الوصية تصرف غير لازم لا تنفذ إلا بعد الوفاة. للوصى الرجوع صراحة أو دلالة عنها كلها أو بعضها ما دام حياً.
استخلاص الرجوع عن الوصية. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
الوصية تصرف غير لازم ولا تنفذ إلا بعد الوفاة ولا يترتب عليها أي حق قبلها. للموصي الرجوع عنها صراحة أو دلالة عنها كلها أو بعضها م 2، 18 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.
الوصية عقد غير لازم. تصرف الموصي حال حياته في بعض ما أوصى به. اعتبار ذلك رجوعاً عن بعض الوصية. قصر نفاذها في هذه الحالة على ما تبقى مما أوصى به من مال.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net